محمد جواد مغنية
437
الفقه على مذاهب الخمسة
حاملا ، ولكن الحنفية قالوا : يجوز العقد على الحبلى من الزنا ، ولا يجوز وطؤها ، بل يدعها حتى تلد . وقال المالكية : الوطء بالزنا تماما كالوطء بالشبهة ، فتستبرئ بقدر العدة إلا إذا أريد إقامة الحد عليها فإنها تستبرئ بحيضة واحدة . وقال الحنابلة : تجب العدة على الزانية كما تجب على المطلقة . ( المغني ج 6 ومجمع الأنهر ) . عدة الكتابية : اتفقوا على أن الكتابية إذا كانت زوجة لمسلم فحكمها حكم المسلمة من حيث وجوب العدة عليها والحداد في عدة الوفاة ، أما إذا كانت زوجة لكتابي مثلها فقال الإمامية « 1 » والشافعية والمالكية والحنابلة : تجب عليها العدة ، ولكن الشافعية والمالكية والحنابلة لم يوجبوا عليها الحداد في عدة الوفاة . وقال الحنفية : لا عدة على غير المسلمة المتزوجة بغير المسلم ( ميران الشعراني باب العدد والاستبراء ) . زوجة المفقود : الغائب على حالين : إحداهما أن تكون غيبته غير منقطعة بحيث يعرف موضعه ، ويأتي خبره ، وهذا لا يحل لزوجته ان تتزوج بالاتفاق .
--> « 1 » قال في الجواهر ج 5 باب العدد : « عدة الذمية كالحرة في الطلاق والوفاة بلا خلاف محقق أجده ، لإطلاق الأدلة ، وصريح السراج عن الصادق قلت له : النصرانية مات زوجها ، وهو نصراني ما عدتها ؟ قال : عدتها أربعة أشهر وعشرة » .